فأجاب الإياس لا يثبت بقول المرأة ; لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة فإن لم تحض فيها زوجت . وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل . وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض . فهذه المرأة كان عليها " عدتان " : عدة للأول وعدة من وطء الثاني . ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم [ ص: 20 ] فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة .
وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر . وهذا على قول من يقول : أن العدتين لا تتداخلان : كمالك والشافعي وأحمد . وعند أبي حنيفة تتداخل العدتان من رجلين ; لكن عنده الإياس حد بالسن وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما وبه قضى عمر وغيره . وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين سنة لا تتزوج . ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع مصالح المسلمين .