فأجاب : الحمد لله . بل تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وبذلك قضى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم يخالفهما أحد . فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض أو تشرب ما تحيض به : فلها ذلك . والله أعلم .