فأجاب : إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء ; وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر : تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي : وإن كانت " في القسم الأول " فنكاحها باطل والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك . وإن كانت من " القسم الثاني " قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين .