عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب العدد
مسألة مرضع مطلقة استبطأت الحيض فتداوت لمجيء الحيض
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
24
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن
مرضع استبطأت الحيض فتداوت لمجيء الحيض فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها
; أم لا .
عرض الحاشية
[
ص:
24 ]
فأجاب : نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به . كما أنها لو
شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه
: كان ذلك طهرا . وكما لو جاعت أو تعبت ; أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة