عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب العدد
مسألة طلقها في مرض موته ثم أنكر فهل يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
25
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
25 ]
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل
مرض مرضا متصلا بموته وله زوجة فأمرها أن تخرج من داخل الدار إلى خارجها فتوقفت عن الخروج فقال لها : أنت طالق . فخرجت وحجبت وجهها عنه فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسألها عن احتجابها لما هو ؟ فأخبرته بما أوقع من الطلاق ; فأنكر وقال : ما حلفت ولا طلقت ومات بعد أيام : فهل يلزمها الطلاق ؟ أم عدة الوفاة
؟
عرض الحاشية
فأجاب : عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق ; ولها الميراث . هذا إن
كان عقله حاضرا حين تكلم بالطلاق ; وإن كان عقله غائبا
لم يلزمها [ إلا ] عدة الوفاة . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة