[ ص: 26 ] وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ورزق منها ولدا له من العمر سنتان وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور : فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟
فأجاب : إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه أن يفارقها . وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ; ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد . وولده ولد حلال يلحقه نسبه ; وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .