صفحة جزء
[ ص: 29 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يوما ; فما قدرت تخالف مرسوم السلطان ; ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة ولم تتزين لا بطيب ; ولا غيره : فهل تجوز خطبتها ; أم لا ؟


فأجاب : العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ; فإن كان قد بقي من هذه شيء فلتتمه في بيتها ولا تخرج ليلا ولا نهارا إلا لأمر ضروري ; وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها . ولتأكل ما شاءت من حلال وتشم الفاكهة وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة ; لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية