صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهرا ومضت السنون وللمرضعة ولد قبلها : فهل يحل لهما الزواج ؟


[ ص: 48 ] فأجاب : الحمد لله . إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها ; فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة ; وإن ولد قبل الرضاع أو بعده . وهذا باتفاق المسلمين . ومن استحل ذلك فإنه يستتاب ; فإن تاب وإلا قتل ; ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخواتها من الرضاع باتفاق المسلمين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية