عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرضاع
فصل المحرمات بالرضاع
مسألة امرأتان أرضعت إحداهما ولدا والأخرى بنتا فهل يتزوج أحدهما الآخر
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
49
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها : فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
ارتضع الرضاع المحرم
لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب
الأئمة الأربعة
بلا خلاف بينهم ; لأن اللبن للفحل وقد سئل
ابن عباس
عن رجل له
امرأتان أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة : فهل يتزوج أحدهما الآخر
؟ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل في ذلك حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600998
عائشة
المتفق عليه قالت . قالت استأذن
علي
أفلح
أخو
أبي القعيس
وكانت قد أرضعتني امرأة
أبي القعيس
فقالت : لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال : إنه عمك فليلج عليك يحرم
[
ص:
49 ]
من الرضاع ما يحرم من الولادة
} " وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية