صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها ; لكن لهما إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها ؟ وإن دخل بها ورزق منها ولدا : فما حكمهم ؟ وما قول العلماء فيهم ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه بل إخوته رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا من أمه : كانت حلالا له باتفاق المسلمين بمنزلة أخت أخيه من أبيه . فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي وطئها حتى صار لها لبن فتصير المرضعة امرأته وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع ; ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع . فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته من الرضاع . وهذا كله متفق عليه بين المسلمين : أن انتشار الحرمة إلى الرجل ; فإن هذه تسمى " مسألة الفحل " والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين . وكان بعض السلف يقول : لبن الفحل لا يحرم . والنصوص الصحيحة : هي تقرر مذهب الجماعة . [ ص: 50 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية