عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرضاع
فصل المحرمات بالرضاع
مسألة تزوج أخته من الرضاعة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
52
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
52 ]
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل خطب قريبته فقال : والدها هي رضعت معك ونهاه عن التزويج بها فلما توفي أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت وقالت : ما قلت هذا القول إلا لغرض : فهل يحل تزويجها ؟
عرض الحاشية
فأجاب . إن
كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات
فإنه يقبل قولها في ذلك فيفرق بينهما إذا تزوجها في أصح قولي العلماء كما ثبت في صحيح
البخاري
" {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69599
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
عقبة بن الحارث
أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما
} " . وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات : فإنها تكون من الشبهات : فاجتنابها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك . وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة ; لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة : لم يحل التزويج والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية