عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرضاع
فصل المحرمات بالرضاع
مسألة نازع الزوجة وذكر لزوجها أنها وهي في عصمتك شربت من لبن أمك
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
53
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
53 ]
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ; وولد له منها أولاد عديدة فلما كان في في هذه المدة حضر من نازع الزوجة وذكر لزوجها أن هذه الزوجة في عصمتك شربت من لبن أمك ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر
وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين
: رجع إلى قوله في ذلك ; وإلا لم يجب الرجوع ; وإن كان قد عاين الرضاع . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية