عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرضاع
فصل ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين
مسألة أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
61
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن امرأتين إحداهما لها ابن والأخرى بنت فأرضعت أم البنت الابن مرارا ثم مات الابن ; ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع : فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة ؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه .
عرض الحاشية
الجواب : إذا
أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة
جاز ذلك باتفاق الأئمة سواء كان المرتضع حيا أو ميتا . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية