صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له بنت عم ; ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد إخوته وذكرت أم الرجل المذكور : أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين : فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه ؟


فأجاب : إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية