[ ص: 76 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة مزوجة محتاجة . فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها ؟ أو من صداقها ؟
فأجاب : المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه ; وإن أعطاها فحسن ; وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة : بموت أو طلاق أو نحوه . والله أعلم .