صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه في أمر وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره : فهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟


فأجاب : إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه : فلا نفقة لها ولا كسوة ; وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة فحيث كانت ناشزا عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية