صفحة جزء
وسئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة كاملة ; ولم يترك عندها شيئا ولا لها شيء تنفقه عليها وهلكت من الجوع فحضر من يخطبها [ ص: 92 ] ودخل بها وحملت منه فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثاني ; والزوج الثاني ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع سنين ولم يحضر الزوج الأول ولا عرف له مكان : فهل لها أن تراجع الزوج الثاني ؟ أو تنتظر الأول .


فأجاب : إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره . والفسخ للحاكم ; فإذا فسخت هي نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره : ففيه نزاع . وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت الزوج : فالنكاح باطل ; لكن إذا اعتقد الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو ذلك فإنه يلحق به النسب ; وعليه المهر ولا حد عليه ; لكن تعتد له حتى تنقضي عدتها منه ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج بمن شاءت .

التالي السابق


الخدمات العلمية