صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وكيل الأب في قبول النكاح : لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضي الأب . فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب [ ص: 93 ] عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة : فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح .


فأجاب : نعم إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها ; وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك ; فإذاتعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ ; إذا كان محجورا عليها على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية