صفحة جزء
[ ص: 95 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة توفيت وخلفت من الورثة ولدا ذكرا وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة : فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج ؟


فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه ; بل لو لم يكن للابن ميراث وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة : فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية