صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر النفقة وهي ناشز ; ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج : فماذا يجب عليهما ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين سافرت . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية