صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها وبقي مدة : فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها أم لا ؟


فأجاب : إن كان معسرا فحبسته كانت ظالمة له مانعة له من التمكن منها : فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة . وإن كان لها حق واجب حال وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالما فإذا كانت مع هذا باذلة ما [ يجب عليها ] وجبت لها النفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية