صفحة جزء
[ ص: 99 ] وسئل رحمه الله عن رجل طلق زوجته ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي العدة وطلبها الزوج ما وجدها : فهل لها نفقة العدة .


فأجاب : لا نفقة لها ; وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية