عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب النفقات
مسألة أنفق على ابن زوجته ولم تعين له نفقة فهل له مطالبتها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
101
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره وله فرض على أبيه تتناوله أمه والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده
; ولم تعين له كلفة ولا نفقة : فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده ؟
عرض الحاشية
[
ص:
101 ]
فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر
ولم يوف امرأته بما شرطت له
فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف ; فإنه ليس متبرعا بذلك سواء أنفق بإذن أمه أم لا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة