صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره وله فرض على أبيه تتناوله أمه والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده ; ولم تعين له كلفة ولا نفقة : فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده ؟


[ ص: 101 ] فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف ; فإنه ليس متبرعا بذلك سواء أنفق بإذن أمه أم لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية