صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة وأولاد : فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وإخوته الصغار ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه قاطعا لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية