وسئل رحمه الله عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده ; وهو يتناول أجرته ; وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرها ; والكل معطل وله ولد معسر ; وله أهل وأولاد ; فطلب ابنه بعض الأماكن ليدولبه فلم يجبه : فهل [ ص: 105 ] يجوز له ذلك ؟ وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده ؟ أو تجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد ؟
فأجاب : نعم . عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا وإذا لم يمكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه ; فعلى الوالد ذلك ; بل من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لماله ; فينبغي أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله . فأما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته ومصلحة ولده . والله أعلم .