صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له جارية تائبة وتصلي وتصوم : أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها ؟


فأجاب إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها : إما بأن يطأها وإما بأن يزوجها لمن يطؤها ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها

التالي السابق


الخدمات العلمية