صفحة جزء
[ ص: 107 ] وسئل رحمه الله عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم ؟


فأجاب : إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب . وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطى منها القريب الذي لا ينفق عليه . والقريب أولى إذا استوت الحالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية