الجواب : الحمد لله رب العالمين . ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب : لا نفقة لها باتفاق الأئمة . أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة ; لكن لو أرادت أن تطلب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا ; فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع ; لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بينهما لازما ؟ هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم . وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام . والله أعلم .