صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار : فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم ; أم لا ؟ وإذا وافق ولي الصغار - الحاكم أو غيره - على القتل مع الكبار : فهل يقتلون أم لا ؟


فأجاب : إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا . فإذا اتفق الكبار من الورثة على [ ص: 140 ] قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء : كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين . وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون .

التالي السابق


الخدمات العلمية