وسئل رحمه الله عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا أو خطأ وأخذ منه القصاص في الدنيا أولياء المقتول والسلطان : فهل عليه القصاص في الآخرة أم لا ؟ وقد قال تعالى : { النفس بالنفس } .
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما القاتل خطأ فلا يؤخذ منه قصاص ; لا في الدنيا ولا في الآخرة ; لكن الواجب في ذلك الكفارة ودية مسلمة إلى أهل القتيل إلا أن يصدقوا . وأما " القاتل عمدا " إذا اقتص منه في الدنيا : فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وكذلك غيره فيما أظن من يقول : لا حق له عليه ; لأن الذي عليه استوفي منه في الدنيا . ومنهم من يقول : بل عليه حق ; فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة كما لم يسقط حق الله بذلك ; وكما لا يسقط حق المظلوم الذي غصب ماله وأعيد إلى ورثته ; بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته . والله أعلم .