وسئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف والدبابيس ; ورموه في البحر : فهل القصاص عليهم جميعهم أم لا ؟
فأجاب : إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم ; وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس [ ص: 143 ] المباشر ; ويعاونه . ففيها قولان " أحدهما " لا يجب القود إلا على المباشر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ; بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحا للزهوق . و " الثاني " يجب على الجميع ; وهو قول مالك . وإن كان قتله لغرض خاص : مثل أن يكون بينهم عداوة أو خصومة أو يكرهونه على فعل لا يبيح قتله : فهنا القود لوارثه : إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية . وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن له الولاية عليه وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه والحاكم نائبه في أحد القولين للعلماء كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين . وفي القول الثاني لا حتى يبلغ وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى .