وسئل رحمه الله عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي : فما حكم الله فيهم ؟
فأجاب : إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله ; بل لغيرهم من ورثته فإن كان له إخوة كانوا هم أولياءه ; وكانوا أيضا الوارثين لماله ; فإن القاتل لا يرث المقتول . وليس للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله ; بل الإخوة لهم الخيار : إن شاءوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم وإن شاءوا قتلوا بعضهم . وهذا باتفاق الأئمة الأربعة . وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة .
[ ص: 144 ] وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت وحفظ الأبواب ونحو ذلك : ففي قتلهم قولان للعلماء ويجوز قتلهم في مذهب مالك وغيره . والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما ولا ميراث لهما . وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا على قتله لم يكن دمه إليهم ولا إلى وليهم ; بل إلى الإخوة . وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع . والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب أبي حنيفة ومالك : الصغار يرثون من ماله والله أعلم .