صفحة جزء
[ ص: 146 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهودي قتله مسلم : فهل يقتل به ؟ أو ماذا يجب عليه ؟


فأجاب : الحمد لله . لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق ; فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يقتل مسلم بكافر } " . ولكن تجب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم . وقيل : ثلث ديته . وقيل : يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية . وفي الخطأ نصف الدية . ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم { : أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم } . وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهما عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية