وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة ; فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء ; وعايناه إلى أن مات من ضربهم ; فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله ؟
[ ص: 151 ] فأجاب : إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما : فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا - أيمان القسامة - على واحد بعينه حكم لهم بالدم ; وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع . وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا : فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية .