وسئل رحمه الله عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله ; فما يجب عليه في الشرع ؟
[ ص: 153 ] فأجاب : نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالخيار : إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا . وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا . وعند بعضهم يجب عليه القود .