صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن القاتل ولده عمدا لمن ديته ؟


فأجاب : وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث شيئا من ماله ; ولا ديته باتفاق الأئمة ; بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره ويرثها سائر الورثة غير القاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية