صفحة جزء
[ ص: 155 ] وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت له وقال : ما يكون عوض هذا إلا رقبتك . ثم وجد هذا مقتولا وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها المتهم وذكر رجل له قتله ؟


فأجاب : إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن ذلك المخاصم هو الذي قتله حكم لهم بدمه ; وبراءة من سواه فإنما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذي قتله فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم وسلم إليهم برمته كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الذي قتلبخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية ; لا في العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية