عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الجنايات
مسألة اتهما بقتيل فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
156
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن
شخصين اتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر
ولا اعترف بشيء : فهل يقبل قوله أم لا ؟
عرض الحاشية
[
ص:
156 ]
فأجاب : إن
شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله
كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم . وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق ; وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة