وسئل رحمه الله تعالى من اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة : فهل يسري على الباقي ؟
فأجاب : الحمد لله . إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا به الدم . وأما إذا أقر مكرها ولم يتبين صدق إقراره : فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ هو به ولا غيره . والله أعلم .