وسئل رحمه الله عن رجل قتل قتيلا ; وله أب وأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما وكتبا عليه حجة أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ومتى سكن في البلاد كان دم ولدهما على القاتل فإذا سكن : فهل يجوز لهم المطالبة بالدم ; أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله . إذا عفوا عنه بهذا الشرط ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما ; بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول بعض العلماء وبالدم في قول آخر . وسواء قيل : هذا الشرط صحيح ; أم فاسد . وسواء قيل : يفسد العقد بفساده أو لا يفسد ; فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول