عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الجنايات
مسألة قال لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
159
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم علي . فإذا فعلت هذا وسمعت منه : فما يجب عليهما من الكفارة
؟
عرض الحاشية
فأجاب : إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله ; لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة