فأجاب : إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما . وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان . وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما . وإن كان بطريق السبب فلا ضمان . [ ص: 165 ] وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فإن شاء سيده أن يسلمه في الجناية وإن شاء أن يفتديه . وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الأخرى وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ . فأما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار . والله أعلم .