صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء ; مصالحة ثم أكلها اثني عشر سنة ولم يكتب بينه وبينه أبدا وحال المضروب ضعيف : فهل يلزم الضارب الدية ؟


فأجاب : إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه ; ولم يكن لهذا أن يزيده ولا لهذا أن ينقصه . وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه . وشلل اليد فيه دية اليد . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية