صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدا . فقال أحدهما : إن هذا ذنب لا يغفر وقال الآخر : إذا تاب تاب الله عليه ؟


فأجاب : أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل ; لا في قتل النفس ; ولا في سائر مظالم العباد ; فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار ; لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة ; فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له . وأما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها : إما من حسنات الظالم وإما من عنده . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية