صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرا يقيم عليه الحد فأقر لوالده فضربه مائة جلدة وبقي تغريب عام : فهل يجوز في تغريب العام كفارة أم لا ؟


فأجاب : أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب بر في يمينه وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين ; فإنه لا يجب القيد ولا جعله في مكان مظلم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية