صفحة جزء
وسئل عن " الفاعل والمفعول به " بعد إدراكهما ما يجب عليهما ؟ وما يطهرهما ؟ وما ينويان عند الطهارة ؟


[ ص: 182 ] فأجاب : أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين ; لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به } ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما . وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال ; لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة وهذا معنى ما روي : { أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة . . . } .

التالي السابق


الخدمات العلمية