عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما وما يطهرهما
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
182
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن " الفاعل والمفعول به " بعد إدراكهما ما يجب عليهما ؟ وما يطهرهما ؟ وما ينويان عند الطهارة ؟
عرض الحاشية
[
ص:
182 ]
فأجاب : أما
الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة
سواء كانا محصنين أو غير محصنين ; لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555
من وجدتموه يعمل عمل
قوم
لوط
فاقتلوا الفاعل والمفعول به
} ولأن
أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما . وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال ; لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة وهذا معنى ما روي : {
أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة . . .
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية