وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالا ثم إنه رد المطلقة وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها بالزنا ؟ بإنها كانت حاملا من الزنا وطلقها بعد دخوله بها : فما الذي يجب عليهما ؟ وهل يقبل قولها ؟ وهل يسقط الصداق أم لا ؟
[ ص: 184 ] فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شهادة أبدا لأنها فاسقة . وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك ولا تقبل له شهادة أبدا وهو فاسق إذا لم يتب . وهل له إسقاط الحد باللعان ؟ فيه للفقهاء " ثلاثة أقوال " في مذهب أحمد وغيره . قيل : يلاعن . وقيل : لا يلاعن . وقيل : إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن ; وإلا فلا . وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باتفاق الأئمة ; إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة " أحدها " لا يلاعن ; بل يحد حد القذف وتسقط شهادته وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه وأحد الوجهين في مذهب الشافعي . و " الثاني " يلاعن وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه . و " الثالث " إن كان هناك حمل لاعن ; لنفيه ; وإلا فلا . وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد . والله أعلم .