عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الحدود
باب حد القذف
مسألة قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
185
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قذف رجلا وقال له : أنت علق ولد زنا : فما الذي يجب عليه ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق وكان ذلك الرجل حرا مسلما لم يشتهر عنه ذلك
فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا ; وأربعون إن كان رقيقا . عند
الأئمة الأربعة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية